الشيخ محمد الجواهري

205

الواضح في شرح العروة الوثقى (النكاح)

--> الگلبايگاني قدّس سرّهما حيث إن الثانية ليس فيها إلاّ الاشكال على الماتن قدّس سرّه بجواز العزل هنا والإشكال فيه من الماتن قدّس سرّه في المسألة الآتية ، وهما في مورد واحد لا يجتمعان . وأما التعليقة الاُولى والتي هي للسيّد الاُستاذ السيد الخوئي قدّس سرّه ففيها الإشكال على الكفاية في العزل في الوطء الواجب في كل أربعة أشهر هنا من السيد الاُستاذ قدّس سرّه مضافاً إلى الاشكال على الماتن باختلاف كلاميه هنا حيث لم يعتبر الانزال وفي المسألة الآتية حيث استشكل في كفاية الوطء مع عدم الانزال ، وهما لا يجتمعان . ثمّ إن ما اختاره السيد الاُستاذ قدّس سرّه في البحث في هذه المسألة من جواز العزل سواء أكان في الوطء الواجب في كل أربعة أشهر أم غيره لاطلاق أدّلة جواز العزل المتقدم الإشارة إليها الذي هو خلاف تعليقته على العروة على ما عرفت ، وإن كان صحيحاً إلاّ أنّه يمكن أن يقال في وجه الإشكال إنها - أي اطلاقات أدّلة العزل - مخصصة بغير الوطء الواجب في كل أربعة أشهر مرة ، وأمّا فيه فيعتبر فيه الإنزال وعدم جواز العزل ، في ذلك لنفس الدليل الدال على أن الوجوب في كل أربعة أشهر إنما هو للارفاق بالمرأة التي لا تتمكن من الصبر عن الوطء أكثر من أربعة أشهر ، والإرفاق بها كما أنّه يقتضي أن يكون الوطء في القبل وعدم كفاية الوطء في الدبر كما قاله السيد الاُستاذ قدّس سرّه في المسألة المتقدمة في الفئة والرجوع عن الايلاء في المسألة 3 [ 3687 ] من الواضح في هذا الجزء ، موسوعة الإمام الخوئي 32 : 112 ، كذلك يقتضي أن يكون مع الإنزال ، فتكون أدّلة الارفاق وهي صحيحة صفوان بن يحيى الآتية في المسألة الآتية مسألة 4 [ 3691 ] مخصصة لاطلاقات أدلّة جواز العزل بغير الوطء الواجب في كل أربعة أشهر مرة . فلا يصح حينئذٍ القول بأنّه لا يعتبر عدم العزل فيها ، بل إنما يصح ويجوز في غيرها وطبعاً هذا إنما هو لو لم يكن إجماع على خلافه . إلاّ أنّ السيد الاُستاذ قدّس سرّه لم يقبل كون الارفاق موجباً لتخصيص أدلة العزل بغير الوطء الواجب في كل أربعة أشهر مرة ، بدعوى أن الإرفاق إذا كان مقتضياً للزوم الإنزال في الوطء الواجب لكونه هو المتعارف ، كان مقتضياً لوجوب مقدمات الجماع من الملاعبة ونحوها أيضاً لكونها متعارفة أيضاً ، وبما أن الثانية غير لازمة جزماً ، فالإنزال غير لازم أيضاً ، فالعزل جائز